الميرزا القمي

487

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )

الأمر وإن كان بسبب العادة فيختصّ باليقين المصطلح ، أو بأنّ المراد من العلم ما لا يحتمل النّقيض عند العالم ، فهو علم ما دام كذلك لا مطلقا . فالكلام هنا يقع في موضعين : أحدهما : أنّ هذا الجزم هل هو علم حقيقة ومن [ وانّ ] إطلاقاته الحقيقيّة أو المجازية ؟ والثاني : أنّه حجّة أم لا ؟ والأظهر في موضعين [ الموضعين ] نعم . أمّا الأوّل : فلما يستفاد من تتبّع كلام العرب . وأمّا الثاني : فللزوم التكليف بما لا يطاق لولاه ، ولما يستفاد من تتبّع طريقة الشّارع وسلوكه مع الرّعيّة ، وللزوم العسر والحرج لولاه . فالذي ينفع فيما نحن فيه ، أنّ القطع الذي يدّعونه في الأخبار ، وأنّ تلك الأصول ، كانت قطعيّة ، وأنّ حكم الصّدوق رحمه اللّه بصحّته ممّا يوجب القطع بالصحّة ، هل هو من قبيل ذلك الجزم الذي يمكن ارتفاعه بالتّنبيه والتّشكيك أو لا ، بل هو ظنّ ؟ وأمّا دعوى كونه يقينا مصطلحا فهو ممّا لا يحسن دعواه من عالم منصف . والتّحقيق ، أنّ دعوى مثل هذا الجزم من خبر الثّقة المشافه الحاظر ، ممّا لا يمكن إنكاره قبل التّنبيه عن الغفلة من احتمال السّهو والنسيان ، وأمّا دعواه في حقّ أخبار كتبنا بعد تمادي الأيّام المتطاولة وسنوح السّوانح ووقوع ما وقع من الغفلات والزّلّات والاشتباهات ، واحتمال اختلاط تلك الأخبار في الكتب وتداخل الأصول المعتمدة بغيرها ، وإدخال صاحب التّصانيف المتأخّرة الأخبار المعنعنة عن المشايخ مضافا إلى تلك الأصول فيها ، مع ما يتطرّق من احتمال الاشتباه في شأن صاحب التّصانيف المتأخّرة أيضا ، ففي غاية البعد .